پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص300

وهو ضغيف في الغاية، لوجود أخبار صحيحة بالورس، وهي أرجح من أخبار العود من وجوه وإن كان لا بأس بإضافته وإضافة الكافور، للاجماع المنقول في الغنية فيهما (1).

مضافا في الكافور إلى فحوى ما دل على منع الميت المحرم منه فالحي أولى.

وفي العود إلى ما ورد فيه من النصوص، ولا ينافيها، ولا ما دل على إضافة الكافور الحصر في باقي الاخبار في الاربعة التي ليسا منها، لقوة احتمال كونه لقلة استعمال الاحياء للكافور.

وجواز كون ترك العود لاختصاصه غالبا بالتجمير، مع ورود الاخبار الحاصرة فيما عداه فيما يستعمل بنفسه.

ومما ذكرنا ظهر قوة ما في الخلاف (2)، وإن كان الاحوط المصير إلى ما عليه أكثر الاصحاب سيما مع احتمال تطرق الوهن إلى الصحيح، الذي هو الاصل في التخصيص بتضمنه في الكفارة ما هو خلاف المجمع عليه بين الطائفة فتوى ورواية.

ولزوم صرف الحصر عن ظاهره كما مر، بالاضافة إلى الكافور، والورس أو العود يجعله إضافيا، أي بالنسبة إلى ما يستعمله الاحياء بنفسه لا تجميرا.

وهو ليس بأولى من إبقاء العموم على حاله، وحمله على ما هو أغلظ تحريما، كما فعله جماعة من أصحابنا (3)، بل لعله أولى وإن كان التخصيص بالترجيح أحرى من المجاز حيثما تعارضا، فإن ذلك حيث لا يلزم إلا

(1) غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 16.

(2) الخلاف: كتاب الحج م 88 في شم الرياحين ج 2 ص 352.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 322.