پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص299

المنع عنه بالعموم بقوله: (لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على نفسك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة (1).

وقال بعده: فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة – إلى أن قال -: وإنما يحرم عليك.

فهذا القول في غاية القوة لو لا ما سيأتي، مع ندوره، ورجوع الشيخ عنه إلى العموم، كما حكي عنه في المبسوط (2).

(وأضاف) الشيخ (في الخلاف، إلى الاربعة (الكافور والعود) ناقلا الاجماع على نفي الكفارة فيما عدا السنة (3)، ونحوه من غير نقل الاجماع النهاية (4)، وابن حمزة في الوسيلة (5)، وابن زهرة في الغنية، لكنه أسقط الورس من الستة، نافيا الخلاف عن الخمسة الباقية (6).

وحكي الحصر فيها عن الجمل والعقود (7) والمهذب (8) والاصباح (9) والاشارة (10).

(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 94.

(2) المبسوط: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ج 1 ص 352.

(3) الخلاف: كتاب الحج م 88 في شم الرياحين ج 2 ص 352.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 476.

(5) الوسيلة: كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 162.

(6) غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 16.

(7) الجمل والعقود: كتاب الحج في تروك الاحرم ص 135.

(8) المهذب: كتاب الحج فيما ينبغي للمحرم اجتنابه ج 1 ص 220.

(9) نقله عنه في كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 325 س 29.

(10) إشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 128 س 23.