ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص298
قريبا الاشارة، ويأتي آخر منها في بحث الكفارة إن شاء الله تعالى.
(و) منها الطيب بلا خلاف فيه في الجملة، على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (1)، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ولكن اختلفوا – كالنصوص – في عموم تحريمه أو تخصيصه بما يأتي، والاكثر فتوى ونصا على الاول.
(وقيل: لا يحرم) منه (إلا أربع المسك والعنبر والزعفران والورس) والقائل الصدوق في المقنع (2) في نقل، وابن سعيد (3) كما قيل، والشيخ في التهذيب، للصحيح: إنها يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء، وعدها كما في العبارة (4).
وفي آخر: الطيب المسك وعدها إلى آخرها (5).
ونحوه ثالث، لكن مبدلا فيه الورس بالعود (6).
وفيه: وخلوق الكعبة لا بأس به (7).
والظاهر أن المراد من هذه الاخبار حصر الطيب الذي يحرم على المحرم، كما يدل عليه الزيادة في إلاخير.
وبها وبنحوها يقيد ما عمم فيه الطيب، أو اطلق، أو يحمل على الاستحباب، كما يفصح عنهما نحو الصحيح الاول، حيث تضمن صدره
(1) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج في حرمة النساء على الرجال ج 1 ص 327.
(2) المقنع: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 73.
(3) الجامع للشرائع: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 183.
(4) تهذيب الاحكام: باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 11 ج 5 ص 299.
(5) تهذيب الاحكام: باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 13 ج 5 ص 299.
(6) تهذيب الاحكام: باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 12 ج 5 ص 299.
(7) تهذيب الاحكام: باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ح 14 ج 5 ص 299.