ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص297
المشهور.
واستشكل فيها في القواعد (1)، ولعله من احتمال دخولها في عموم، الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوى، ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان، وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت بخلاف إيقاعه، إذ لا يتوقف عليه عندنا.
قيل: ولانها أخبار لا إنشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه، ولانها أولى بالاباحة من الرجعة فإنها إيجاد النكاح في الخارج، وإقامة الشهادة إيجاد له في الذهن (2).
ولعل هذا أولى، لقوة أدلته، مضافا إلى الاصل، وعدم ثبوت المنع باحتمال الدخول في الخبرين، مضافا إلى ضعفهما، وعدم وضوح جابر معتد به لهما هنا.
وبالجواز مع ترتب الضرر على تركها قطع بعض الاصحاب (3).
والمنع على القول به ثابت مطلقا ولو تحملها محلا على الاشهر، كما قيل (4).
خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محلا (5)، وللتذكرة فخصه بما إذا وقع بين محرمين أو محرم ومحل (6).
(و) منها (الاستمناء) باليد أو التخيل أو الملاعبة، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، للصحاح المستفيضة، المتقدم إلى بعضها
(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 81 س 16.
(2) ايضاح الفوائد: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 292.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 312.
(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج في حرمة النساء على الرجال ج 1 ص 327.
(5) المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 317.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 343 س 10.