پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص295

ويرشد إليه تنكير المرأة في الرواية، وفهم الشيخ لها منها، فذكرها في حرمة النظر إليها، وأردفها بالصحيح في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى، قال: عليه دم، لانه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق اللهولا يعد، وليس عليه شئ (1).

هذا ويستفاد منه أن للامناء مدخلا في لزوم الكفارة، مع تضمنه التعليل المذكور في الموثقة.

وعليه، فيزيد ضعف دلالتها على خلاف ما قلناه.

ويتأتى فيها الاحتمال الذي ذكرناه في الخبرين (2) السابقين عليها.

وحينئذ، فالجواز أقوى إن لم يكن خلافه إجماعا.

واعلم أن الظاهر رجوع القيد في العبارة إلى مجموع الامور الثلاثة، فلا تحرم بدون الشهوة، وفاقا لجماعة (3)، للاصل والمعتبرة.

منها الصحيح: عن المحرم يضع يده من غير شهوة على إمرأته، قال: نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قال: أفيمسها وهي محرمة ؟ قال: نعم، قال: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة (4).

والحسن: من مس إمرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته ولازمها من غير

(1) متن هذه الرواية مروي في الكافي: ح 8 ج 4 ص 377 عن معاوية بن عمار، ورواها في الوسائل: ح 5 ج 9 ص 273 عنه أيضا، والذي أردفه الشيخ في التهذيب هو رواية زرارة ومتنها مغاير للموجود هنا، انظر التهذيب: ح 29 ج 5 ص 325.

(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الاحرام ح 1 و 3 ج 9 ص 274 و 275.

(3) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 357، 357، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 313.

(4) الكافي: كتاب الحج باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة ح 2 ج 4 ص 375.