ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص294
منها الاشارة في بحث الكفارات إن شاء الله تعالى.
وأما النظر بشهوة فقيل: فيه أيضا: إنه لعله لا خلاف فيه (1)، بل زيد في بعض العبارات فادعى الاجماع عليه.
مع أنه صرح الصدوق في الفقيه بأنه لا شئ عليه (2)، ويعضده الاصل، مع عدم دليل على تحريمه من حيث الاحرام، عدا النصوص الدالة على لزوم الكفارة به مع الامناء.
كالصحيح: في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة (3).
والحسن: ومن نظر إلى امرأته نظرا بشهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شئ عليه (4).
وهي مخصوصة بصورة الامناء، فلعل الكفارة لاجله لا للنظر، بل هو المفهوم من الخبر الثاني.
وأما الموثق الموجب للكفارة في هذه الصورة معللا بأني لم أجعلها عليه، لانه أمنى، إنها جعلتها عليه، لانه نظر إلى ما لا يحل له (5).
فهو وإن كان ظاهرا في لزوم الكفارة بالنظر خاصة، لكنه ليس نصا في النظر مطلقا، حتى إلى المحللة، فلعله النظر إلى الاجنبية خاصة، كما ربما يفهم من التعليل.
(1) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج في حرمة النساء على الرجال وبالعكس ج 1 ص 327.
(2) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج فيما يجب اجتنابه على المحرم ج 2 ص 331.
(3) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 274.
(4) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 274 و 275.
(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ج 3 ج 9 ص 273.