ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص293
الاول السببية والصيد المصدرية، وضعف القرينة في الثاني بعد اختلاف النسخة، كما قيل في (يدفنه) فان بدلها (يفديه) في اخرى (1).
وحملهما الشيخان على ما إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه جمعا (2).
ولا بأس به.
(و) منها (النساء وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة) لا بدونها (وعقدا) عليهن مطلقا (له) أي للمحرم نفسه (أو لغيره، وشهادة)له (على العقد) عليهن بلا خلاف يظهر للعبد فيما عدا النظر، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، كالتحرير (3) في الاول، والمدارك (4) صريحا، وغيره ظاهرا فيه، وفي العقد والخلاف (5) والغنية (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)، كما حكي في العقد، وصريح المحكي عن الخلاف، وظاهر غيره في الاخير.
وفيه الحجة، مضافا إلى الكتاب في الاول، لنفي الرفث فيه في الحج.
بناء على تفسيره بالوطئ في الصحيحين، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (9) القريبة من التواتر، بل المتواترة في الجميع.
وسيأتي إلى جملة
(1) والقائل هو صاحب وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاحرام ج 9 ص 78.
(2) المقنعة: كتاب الحج في الكفارات ص 438، والنهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارة الصيد ج 1 ص 486.
(3) تحريم الاحكام: كتاب الحج في التروك الواجبة في الاحرام ص 112 س 32.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في محرمات الاحرم ج 7 ص 310.
(5) الخلاف: كتاب الحج م 115 فيما لو عقد المحرم على نفسه ج 2 2 ص 317.
(6) غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج في أحكام المحظورات ص 513 س 4.
(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم الاستمتاع ج 2 ص 808 س 19.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تحريم الاستمتاع ج 1 ص 342 س 19.
(9) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 89، انظر الباب.