پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص292

خلافا للمحكي عن الصدوق في المقنع (1) والفقيه (2) والاسكافي (3) والمفيد (4) والمرتضى (5)، فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحل، للاصل، والصحاح المستفيضة.

أظهرها دلالة قول الصادق – عليه السلام – في أحدها: إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين (6).

وقوله – عليه السلام – في آخر: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فأنه ينبغي له أن يدفنه، ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله، وعليه هو الفداء (7).

والاصابة في ذيله وإن احتمل ما عدا القتل، كما في باقي الصحاح، إلا أن المراد بها في صدره خصوصه، بقرينة الدفن فيتعدى إلى الذيل بشهادة السياق.

والمسألة محل إشكال وإن كان الاول أرجح، للشهرة العظيمة، والاجماعات المنقولة، المرجحة لاخباره وإن ضعفت على أخبار الثاني، وإن صحت مع قصور اكثرها دلالة لما عرفته، والباقي سندا عند الأكثر، لكونه من الحسن عندهم بابراهيم، بل ودلالة، لاحتمال الباء في (بالصيد) في الخبر

(1) المقنع: كتاب الحج فيما لو أصاب المحرم صيدا خارج الحرم فذبحه ج 1 ص 79.

(2) من لا يحضره الفقبه: كتاب الحج في تحريم صيد الحرم ج 2 ص 372.

(3) حكاه عنه العلامة في مختلفه: كتاب الحج فيما لو ذبح المحرم وهو في الحرم ج 2 ص 279.

(4) المقنعة: كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ص 438.

(5) رسا ئل السيد المرتضى: كتاب الحج المجموعة الثالثة ص 72.

(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 86.

(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 78.