ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص291
وعن التذكرة (1) والمنتهى (2) الاجماع عليه، وعن النهاية (3) والمبسوط (4) والتهذيب (5) والوسيلة (6) والجواهر (7) أنه كالميتة، وفي الاخير الاجماع عليه، للخبر.
ومرجعه هنا إلى شئ واحد: وهو كونه (حراما على المحل والمحرم) وإن اختلفا في نحو النذر.
ولاريب في شهرة هذا الحكم، كما اعترف به جماعة من المتأخرين (8)، بل ظاهر جماعة ممن دأبهم نقل الخلاف، حيث كان عدم الخلاف فيه لعدم نقلهم له هنا، وقد مر نقل الاجماع عليه صريحا.
وبجميع ذلك يجبر قصور الخبرين سندا، مع اعتباره في أحدهما،وتأيدهما بالاخبار الامرة بدفنه.
منها المرسل كالصحيح: قلت له: المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به قال يدفنه (9).
وقريب منه الخبر.
وأخبار تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطر، سيما مع ما رجح منها الميتة على الصيد وإن كان العكس لعله أظهر.
فتدبر وتأمل.
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 329 س 28.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في تحريم الصيد ج 3 ص 803.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 477.
(4) المبسوط: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ج 1 ص 349.
(5) تهذيب الاحكام: كتاب الحج باب في كفارة خطأ المحرم وتعديه الشروط ج 5 ص 377.
(6) الوسيلة: كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 163.
(7) جواهر الفقه: كتاب الحج في من ذبح صيدا وهو محرم م 167 ص 46.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 7 ص 306.
(9) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 86.