پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص286

المرتضى (1) والحلي (2) مدعيين الاجماع عليه.

وهو حجة اخرى مضافة إلى الاصل وما مر.

ومن هنا يظهر ضعف القول بأنه لا فائدة لهذا الشرط، وأنه إنما هو تعيد بحت ودعاء مستحب، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (3)، وأكثر العامة (4)، بل عامتهم كما في الانتصار (5)، مع عدم وضوح مستنده سوى العمومات، وقد مر الجواب عنها.

والخبرين أحدهما الصحيح: هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط (6).

وهو مع ضعف ثانيهما سندا، غير واضحان دلالة، كما صرح به جماعة، إذ غايتهما الدلالة على ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين، ونحن نقول به.

ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولزومه بدونه.

ولو سلم، فهما محمولان على التقية، لما عرفته.

ومثله القول بأن فائدته جواز التحلل أصالة، وبدون الشرط رخصة، كما عليه الفاضل المقداد (7) وفخر الاسلام (8)، لعدم ظهور أثرها في محل البحث وإن ظهر في نحو النذر.

وهنا قول اخر في فائدة هذا الشرط – اختاره الشيخ في التهذيب – وهو

(1) الانتصار: كتاب الحج في كيفية الحج ص 104.

(2) السرائر: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 1 ص 640.

(3) الروضة البهية: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 2 ص 369، ولم أعثر عليه في المسالك.

(4) المجموع: كتاب الحج فيما لو أحرم وشرط التحلل ج 8 ص 353.

(5) الانتصار: كتاب الحج في كيفية الحج ص 104.

(6) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الاحرام ح 1 و 3 ج 9 ص 35.

(7) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 527.

(8) إيضاح الفوائد: كتاب الحج في أحكام الحج ج 1 ص 292.