پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص285

وهو بالمدينة، فخرج في طلبه فأدركه بالقبا وهو مريض، فقال: يا بني ما تشكي ؟ فقال: أشكي رأسي فدعا – عليه السلام – ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة (1).

ونحوه آخر (2)، إلا أن فيه أنه كان ساق بدنة فنحرها.

وعليه، فلا دخل له، بل ولا للاول أيضا بالمسألة، لان موضوعها من عدا القارن، وأما هو فلا يسقط الهدي عنه، بل يبعث بهديه كما في الصحيح (3)، ونفي الخلاف عنه، بل عن فخر الاسلام دعوى إجماع الامة عليه (4)، وكأنه لم يعتن بالصدوق في الفقيه وقد عبر في الفقيه بمضمون الصحيح بعينه (5)، غير أنه بدل قوله – عليه السلام -: (يبعث بهديه) (فلا يبعث بهديه)، لكنه ضعيف.

وعليه، فلا دخل، للصحيحين بالمقام، لورودهما في القارن، كما صرح به في أحدهما، ويرجع إليه إطلاق آخر.

والعمومات من الكتاب والسنة غير واضحة الشمول لمفروض المسألة، سيما وأن مفادها وجوب الصبر إلى بلوغ الهدي محله، وقد نفته ظواهرالصحاح المتقدم إلى أوضحها دلالة الاشارة.

وظاهره أيضا عدم وجوب الهدي، لدلالته على التحلل بمجرد الاحصار، من غير تعرض له، مع وروده في مقام الحاجة، وبه صرح جماعة.

وعليه، فيتقوى القول بأن فائدته السقوط، كما عليه جماعة، ومنهم

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 355.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاحصار والصد ح 2 ج 9 ص 309.

((3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 307.

(4) إيضاح الفوائد: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 327.

(5) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 2 ص 516.