ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص284
صحيح.
فتأمل.
(الثالثة: لو اشترط في إحرامه) بأن يحله حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صد (ثم حصل المانع تحلل) إن شاء (ولا يسقط) عنه (هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور) وهو الممنوع بالمرض (من غير تربص) إلى بلوغ الهدي محله، وفاقا للشيخ (1) والاسكافي (2) وجماعة (3).
أما جواز التحلل مع نيته، فلعله لا إشكال فيه، بل ولا خلاف، كما يستفاد من ظاهر الخلاف (4) وصريح غيره (5).
وأما كونه من غير تربص، فلظاهر الصحاح وغيرها من المعتبرة، أظهرها دلالة الصحيح عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعدما أحرم كيف يصنع ؟ قال فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى، فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله احلالا لا إحراما إن الله تعالى أحق من وفى ما اشترط عليه، فقلت: فعليه الحج من قابل ؟ قال: لا (6).
وأما عدم سقوط الهدي، فللعمومات، وظاهر الصحيح: أن الحسين بن علي – عليهما السلام – خرج معتمرا فرض في الطريق فبالغ عليا – عليه السلام –
(1) الخلاف: كتاب الحج م 324 ج 2 ص 431.
(2) نقله عنه في المختلف: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 267 س 29.
(3) كما في المختلف: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 267 س 29، والمنتهى: كتاب الحج ج 2 ص 680 س 32، والمسالك: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 38.
(4) الخلاف: كتاب الحج م: 324 ج 2 ص 431.
(5) إيضاح الفوائد: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 327.
(6) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 35.