پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص280

والتصريح بذلك في الموثقة الاخيرة مع ورودها في المجازي لا يستلزم ورود رواية المسألة فيه، إذ لا تلازم ولا داعي.

فالرواية بعد الاصل اللفظي صريحة الورود فيما نحن فيه.

ومخالفتها الاصول لا ريب فيه، لكن لا مانع من تقييدها بها بعد اعتبار السند والتأيد بالخبر الاخر، والانجبار والاعتضاد بعمل الاكثر، بل المشهور كما حكي.

وعلى المختار فهل يجزي عن فرضه، أم لا ؟ وجهان، من أنه عدول إختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه، ومن خلو النص عن الامر بالاعادة، مع وروده في بيان الحاجة.

والاصل يقتضي المصير إلى الاول، كما اختاره شيخنا الشهيد الثاني قاطعا به (1) وسبطه (2)، ولكن محتملا الثاني في المسالك (3) والروضة (4).

والجاهل عامد، لاطلاق النص، واختصاص المقيد له بالناسي، وبه صرح شيخنا الشهيد الثاني (5).

(الثانية: إذا أحرم الولي بالصبي)

الغير المميز (فعل به ما يلزم المحرم) فعله من حضور المواقف من المطاف والمسعى وعرفة وغيرها (وجنبه ما يجتنبه المحرم) من لبس المخيط والصيد ونحوهما.

وأما المميز: فيأمره بفعل ما يمكنه منها.

(وكل ما يعجزه عنه يتولاه الولي) بلا خلاف في شئ من ذلك

(1 و 3) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 28.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 7 ص 283.

(4) الروضة البهية: كتاب الحج في أنواع الحج ج 3 ص 221.

(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 29.