پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص279

مع أنها ليست بقاصرة عند جماعة، كما عرفته ومؤيدة بالرواية الاخرى (1).

فالعمل بها أقوى.

خلافا للحلي فيبطل الاحرام الثاني ويبقى على عمرته (2)، ويميل إليه جماعة من المتأخرين، ومنهم الماتن حيث عزى الحكم إلى الرواية، مشعرا بتوقفه فيه.

ولعله من حيث النهي عنه ووقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلانه أنسب، والرواية قاصرة السند، فيشكل التعويل عليها في حكم مخالف للاصل.

مع أنها ليست صريحة في ذلك، لاحتمالها الحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي، كما ذكره الشهيد قال: لانه روى التصريح بذلك في رواية اخرى (3).

أقول: لعلها الموثق: رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (4)، وقد مر في بحث جواز الطواف للمفرد والقارن قبل المضي إلى عرفات.

وفيه نظر.

فإن مورد رواية المسألة المتمتع وهو حقيقة في من حصل فيه مبدأ الاشتقاق حالا أو ماضيا، والعادل عن الافراد إلى التمتع متمتع مجازا، والاصل في الاستعمال الحقيقة.

(1) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 73.

(2) السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 536.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج في إدخال الحج على العمرة ج 1 ص 333.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 185.