ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص278
الاستحباب بالشهرة العظيمة بين الاصحاب، لكنها متأخرة.
فالترجيح بها لا يخلو عن نوع مناقشة.
ومع ذلك فلا ريب أن الوجوب أحوط.
(ولو أحرم) قبل التقصير (عامدا بطلت متعته) وصارت حجة مفردة، فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة (على) ما يقتضيه إطلاق (رواية أبي بصير عن أبي عبد الله – عليه السلام -) الموثقة، بل الصحيحة كما في المنتهى (1) والمختلف (2) والمسالك (3) والروضه (4).
وفيها: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر، وليس له متعة (5).
ورواية اخرى ضعيفة على المشهور: عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: بطلت متعته، وهي حجة مبتولة (6).
وإنما قيدنا ب (العامد) جمعا بينهما وبين ما مضى من الصحيح، بالصحة في الناسي.
وعمل بها الشيخ (7) وجماعة، حتى أن الشهيدين في الدروس (8) والمسالك (9) ادعيا عليها الشهرة، فهي جابرة لقصور الرواية على تقديره.
(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في التقصير ج 2 ص 710 س 1.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 267 س 16.
(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 27 (4) الروضة البهية: كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 20 (5) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 73 (6) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 73 (7) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في الخروج إلى الصفا ج 5 ص 159 ح 54.
(8) الدروس الشرعية: كتاب الحج في إدخال الحج على العمرة ج 1 ص 333.
(9) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 27.