پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص277

ولا معارض لها، عدا رواية أبي بصير (1) الاتية.

ولكنها لقصورها عن المقاومة لها من وجوه شتى مطروحة، أو محمولة على، العامد جمعا.

(و) يستفاد منها، ولا سيما الصحيحة الاولى أنه (لا شئ عليه) كما عن الحلي (2) والديلمي (3) واكثر المتأخرين (4).

(و) لكن (في رواية) موثقة (5) كالصحيحة أنه (عليه دم) وظاهرها الوجوب، كما عن الشيخ في كتبه (6)، وبني زهرة (7) والبراج (8) وحمزة (9)، وعليه الفاضل في الارشاد (10).

ولا يخلو عن قوة، بناء على حجية الموثقة، لانها خاصة، والصحاح عامة، فينبغي حملها عليها.

وهو أولى من الجمع بينها، بحمل الموثقة على الاستحباب، فإنه مجاز، والتخصيص منه أولى، حيثما حصل بينهما معارضة، إلا أن يرجح

(1) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 73.

(2) السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 536.

(3) المراسم: كتاب الحج ذكر النسيان في أفعال الحج ص 124.

(4) مجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 230، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 7 ص 280، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في الاحرام ج 15 ص 117.

(5) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 73.

(6) المبسوط: كتاب الحج في السعي وأحكامه ج 1 ص 363، والنهاية ونكتها: كتاب الحج في التقصير ج 1 ص 514، والتهذيب: كتاب الحج في الخروج إلى الصفا ج 5 ص 158.

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في التقصير ص 517 س 31.

(8) المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 225.

(9) الوسيلة: كتاب الحج في بيان الكفارات ص 168.

(10) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في السعي ج 1 ص 328.