پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص276

عرفته (1).

(وأما أحكامه فمسائل) ثلاث:

(الاولى: المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير

ناسيا مضى في حجه) فإنه صحيح بلا خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (2) والكفاية (3) وغيرهما، بل نقل عنه في التنقيح (4) الخلاف، مؤذنا بالاجماع، كما في صريح كلام الفاضل في المختلف (5).

مع أنه في التحرير (6) والمنتهى (7) حكى قولا بالبطلان عن بعض الاصحاب.

ولا ريب في ضعفه، فإن الصحاح، مضافا إلى الاجماع المنقول صريحة في رده.

ففي الصحيح: عن رجل أهل بالعمرة ونسى أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله، ولا شئ عليه، وتمت عمرتة (8).

وفي آخر: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (9) وفي ثالث: يستغفر الله (10).

(1) السرائر: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 542.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 582 س 30.

(3) كفاية الاحكام: كتاب الحج ص 59 س 6.

(4) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 463.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 267 س 20.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 1 ص 97 س 14.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 2 ص 686 س 15.

(8) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 73.

(9) وسائل الشيعة، ب 54 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 73.

(10) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص