پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص275

فقد روي لبسه في الاحرام عن الني – صلى الله عليه وآله – (1).

وفي الصحيح: كان ثوبا رسول الله – صلى الله عليه واله – اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار (2).

وقد ورد الامر بلبس القطن مطلقا في جملة من النصوص (3).

وفي بعضها: أنه لباس رسول الله – صلى الله عليه وآله -، وزيد في آخر: وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة (4).

(وأفضله البيض) لتظافر الاخبار بالامر بلبسها، وكونها خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها (5).

ولا بأس بما عداه من الالوان، للنصوص، عدا السود فيكره، للنهي عنه (6) في بعض الاخبار المحمول على الكراهة لضعفه، مضافا إلى الاصل، وعموم الصحيح: كل ثوب يصلي فيه، فلا بأس بأن يحرم فيه (7)، بناء على الاجماع على جواز الصلاة في الثياب السود.

ومنه يظهر ضعف القول بالمنع، المحكي عن النهاية (8) والمبسوط (9) والخلاف (10) والمقنعة (11) والوسيلة (12)، وحمله الحلي على الكراهة لما

(1) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب احرام ح 3 ج 9 ص 37.

(2) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 36.

(3 و 4) وسائل الشيعة: ب 15 و 19 من أبواب الاحرام ج 3 ص 357 و 361.

(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ص 355.

(6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36.

(7) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36.

(8) النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 474.

(9) المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319.

(10) الخلاف: كتاب الحج م 80 ج 2 ص 298.

(11) المقنعة: كتاب الحج في صفة الاحرام ص 396.

(12) الوسيلة: كتاب الحج في موجبات الكفارة ص 163.