ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص273
الاهلال بالعمرة (1).
كالصحيح: كيف أتمتع ؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (2).
والموثق: لب بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت (3).
ولكن ظاهر بعض الاصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية (4).
ولا بأس به، ولكن ينوي به المتعة، كما في الصحيح: لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة فطف وصل ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة (5).
وقال الشهيد في الدروس – بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الاهلال بعمرة التمتع، وفي بعضها الاهلال بالحج، وفي ثالث بهما -: وليس ببعيد إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة، فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها (6).
وهو مصير إلى ما اخترناه، ويعضده أيضا فحوى ما مر من جواز عدول المفرد إذا دخل مكة إلى المتعة (7).
(1) وسائل الشيعة: كتاب الحج ب 22 من أبواب الاحرام ح 6 ج 9 ص 32.
(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 31.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 31.
(4) مجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 213.
(5) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 31.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 346 (7) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 32.