پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص272

إلى الحج جاز (1).

أقول: وما ذكره في الصورة المفروضة قد صرح به جماعة، بل زادوا فجعلوه أفضل (2)، تبعا للمحكي عن المبسوط (3) والنهاية (4) والفاضل في المنتهى (5) والتذكرة (6).

ولا يجب، وفاقا لظاهر اكثر من وقفت على كلامه من الاصحاب، بل لم ينقل أحد منهم فيه خلافا، معربين عن الاجماع، للاصل، وخلو أكثر الاخبار عنه، والصحيح الماضي (7).

بل في آخر: أمرنا أبو عبد الله – عليه السلام – أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال أصحاب: الاضمار أحب إلي (8).

وفي ثالث: لا تستم حجا ولا عمرة، واضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت فتمتعا، وإلا كنت حاجا (9).

وظاهرهما، ولا سيما الاول رجحان الاضمار، وقد حملهما جماعة (10) على حال التقية، وحمل عليها أيضا المعتبرة الامرة للمتمتع بالاهلال بالحج، ثم

(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 318 س 26.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 299.

(3) المبسوط: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 316.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الحج في التلبية ج 1 ص 471.

(5) منتهى الطلب: كتاب الحج في التلبيات ج 2 ص 278 س 7.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في استحباب التلببة ج 1 ص 327 س 29.

(7) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 25.

(8) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 25.

(9) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 30.

(10) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ج 1 ص 314، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في الاحرام ج 15 ص 36.