پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص271

الاحرام المدنيين، وإلا فعند دخول الحرم (1).

وقصد بذلك الجمع بين الاخبار.

وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره: أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم، لكن ظاهر سياق كلامه في الاخيرين في غير من خرج من مكة، وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت (2).

والعمل بما عليه الاكثر أحوط، لعدم منافاته القول بالتخيير، وضعف ما عداه من الاقوال، ولا سيما الاخير.

(والتلفظ بما يعزم عليه) من حج أو عمرة، للصحاح المستفيضة.

منها: تقول لبيك – إلى قوله -: بحجة تمامها عليك (3).

ومنها: تقول لبيك اللهم لبيك – إلى قوله -: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج (4).

قيل: وهذا الذي ذكره ابن حمزة، لكنه زاد بعد ذلك لبيك (5).

ومنها: كيف ترى أن اهل ؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت: كيف تصنع أنت ؟ فقال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمره معا (6).

قيل: وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمختلف، لان الاحرام لا يتعلق بهما، وهو الوجه إن أريد ذلك، وإن اريد التمتع بالعمرة

(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 31.

(2) كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 317 س 27.

(3) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 53.

(4) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52.

(5) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 1 ص 318 س 24.

(6) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 25، وفيه: معا لبيك.