ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص270
المسجد (1).
وفي الخبر – بل الموثق كما قيل (2) -: عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية (3).
وفي آخر: عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية ؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي طوى (4).
لكنه يحتمل عمرة التمتع، كالخبر: عمن دخل بعمرة فأين يقطع التلبية ؟ فقال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقال: أين عقبة المدنيين ؟ قال: حيال القصارين (5).
لكن الصدوق حمله على المفردة، وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير (6).
وهو القول المشار إليه بقوله: (وقيل: بالتخيير وهو أشبه) عند الماتن هنا وفي الشرائع (7) والفاضل المقداد في التنقيح (8).
قيل: ولابد منه، للجمع بين خبر المسجد وغيره، وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار: أنه إن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة، وإلا فإن جاء من العراق فعند ذي طوى وإن جاء من المدينة فعند عقبة
(1) وسائل الشيعة: ب 45 من ابواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 61.
(2) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 296.
(3) وسائل الشيعة: ب 45 من ابواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 61.
(4) وسائل الشيعة: باب 43 من ابواب الحرام ح 8 ج 9 ص 58.
(5) وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب الاحرام ح 11 ج 9 ص 62.
(6) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في مواقيت العمرة ج 2 ص 456.
(7) شرائع الاسلام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 248.
(8) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 463.