پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص270

المسجد (1).

وفي الخبر – بل الموثق كما قيل (2) -: عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية (3).

وفي آخر: عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية ؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي طوى (4).

لكنه يحتمل عمرة التمتع، كالخبر: عمن دخل بعمرة فأين يقطع التلبية ؟ فقال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقال: أين عقبة المدنيين ؟ قال: حيال القصارين (5).

لكن الصدوق حمله على المفردة، وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير (6).

وهو القول المشار إليه بقوله: (وقيل: بالتخيير وهو أشبه) عند الماتن هنا وفي الشرائع (7) والفاضل المقداد في التنقيح (8).

قيل: ولابد منه، للجمع بين خبر المسجد وغيره، وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار: أنه إن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة، وإلا فإن جاء من العراق فعند ذي طوى وإن جاء من المدينة فعند عقبة

(1) وسائل الشيعة: ب 45 من ابواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 61.

(2) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج 7 ص 296.

(3) وسائل الشيعة: ب 45 من ابواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 61.

(4) وسائل الشيعة: باب 43 من ابواب الحرام ح 8 ج 9 ص 58.

(5) وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب الاحرام ح 11 ج 9 ص 62.

(6) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في مواقيت العمرة ج 2 ص 456.

(7) شرائع الاسلام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 248.

(8) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 463.