ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص266
كما هو الظاهر (1).
والامر في الصحيح للاستحباب بلا خلاف، ولذا قال في المنتهى في الجواب عنه: أنه قد يكون للندب، خصوصا مع القرينة، وهي حاصلة هنا في قوله: (كلما ركبت) الحديث، إذ ذلك ليس بواجب (2).
أقول: وقريب منه باقي الاخبار المتضمنة للامر به، حتى المرسل القريب من الصحيح: – لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل عليه السلام فأمره بالعج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن، قال في آخره قال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحا حتى بحت أصواتنا (3) – فإن ظاهره الاجهار بالتلبية المكررة.
فحالها حال الصحيحة السابقة.
واحترز ب (الرجل) عن المرأة فليس عليها الجهار بلا خلاف، للمستفيضة.
منها: وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة والاستلام ودخول الكعبة (4).
والمراد بالسعي الهرولة، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه مرويه (5).
(وتكرارها) للمعتبرة المتقدم بعضها قريبا (6).
(1) كشف اللثام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 317 سطر 4.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات الاربع ج 2 ث 677 سطر 27.
(3) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 50.
(4) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 51.
(5) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب التلبية ج 2 ص 325 ح 2579.
(6) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ج 9 ص 53.