پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص263

وبذلك صرح في المنتهى هنا حيث قال بعد الحكم باستحباب الاجهار: وهذا يكون بعد التلبية سرا في الميقات الذي هو ذو الحليفة، لان الاحرام لا ينعقد إلا بالتلبية، ولا يجوز مجاوزة الميقات إلا محرما (1).

ونحوه الفاضل المقداد في التنقيح (2)، ورجحه في المسالك، قال: فتكون هذه التلبية غير التي يعقد بها الاحرام في المسجد (3).

أقول: ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعينه نظر، فإن من الصحاح ما لا يقبل الحمل على الجهر إلا بتكلف بعيد، كما مر.

ولو حج من غير طريق المدينة لبى من موضعه إن شاء، وإن مشى خطوات ثم لبى كان أفضل، كما في التحرير (4) والمنتهى (5) والمسالك (6) وغيرها، للصحاح (7) المتضمنة للامر بالتلبية بعد المشي خطوات.

وحملت على الافضلية جمعا بينها، وبين ما دل على الجواز حيث شاء.

(ولو أحرم من مكة رفع بها) صوته (إذا أشرف على الابطح) للصحيح: فاحرم بالحج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلىالرفضاء (8) دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في استحجاب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 31.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 461.

(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 108 س 24.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 16.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في استحباب رفع الصوت بالتلبية ج 2 ص 679 س 19.

(6) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 108 س 25.

(7) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الاحرام ج 9 ص 46.

(8) في نسخة (مش) و (الشرح من المطبوع) و (خ ل الوسائل) الرقطاء، وهكذا كلما جاءت فيما بعد كلمة (رفضاء).