پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص259

والمرتضى (1) المتقدمتين.

خلافا للمفيد في كتاب أحكام النساء (2) والحلي (3) واكثر المتأخرين (4)، فالجواز مع الكراهة، أخذا بالاصل.

والرواية الثانية: وهي الصحيح: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به (1).

والخبر: عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها، إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين (6).

والاول مخصص بما مر من الادلة، والصحيحة غير صريحة في المحرمة، والخبر ضعيف السند والدلالة، لقبوله التخصيص بما عدا الحرير، كما وقع التصريح به في آخر.

وفيه: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير (7)، الحديث.

وهو أولى من الجمع بالكراهة حيثما حصل بينهما معارضة، كما مر غير مرة.

وأما الاستدلال على الجواز بالصحيحة المتقدمة (كل ثوب تصلي فيه

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة ص 66.

(2) نقله عنه في السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531.

(3) السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 682 س 3، وجامع المقاصد: كتاب الحج في احرام التمتع ج 3 ص 168، ومسالك الافهام: وكتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 41.

(5) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 41.

(6) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 41.

(7) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 42.