ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص254
الشرائع (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والقواعد (4) واللمعتين (5) والمسالك (6) وعن المبسوط (7) والنهاية (8) والمصباح ومختصره (9) والاقتصاد (10) والكافي (11) والغنية (12) والمراسم (13)، وفي الكفاية (14) أنه المعروف بين الاصحاب معربا عن عدم خلاف فيه، كما صرح به في المفاتيح (1)، وهو ظاهر المنتهى (16) وغيره ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ولم ينقلوه هنا.
فإن تم إجماعا، وإلا فمستنده من النص غير واضح، عدا الصحيح: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (17).
وهو بعد تسليمه، لا يدل على الحرمة صريحا، لاعمية البأس المفهوم منها
(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 246.
(2) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 27.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوببن ج 2 ص 681 س 35.
(4) قواعد الاحكام: كتاب الحج في كيفيته ج 1 ص 80 س 16.
(5) الروضة البهية واللمعة الدمشقية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 331.
(6) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 12.
(7) المبسوط: كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319.
(8) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 474.
(9) مصباح المتهجد: في آداب الاحرام ص 618.
(10) الاقتصاد: كتاب الحج في الاحرام وكيفيته ص 301.
(11) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 207.
(12) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاحرام ص 512.
(13) المراسم: كتاب الحج ذكر شرح الاحرام ص 108.
(14) كفاية الاحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 58 س 33.
(15) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ما يشترط في ثوبي الاحرام ج 1 ص 317.
(16) منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 681 س 35.
(17) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36.