ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص253
بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والاحب إلينا الاكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله تعالى (1).
وما فيه من النهي عن عقد الازار الاحوط مراعاته، فقد ورد في غيره كالقوي أو الصحيح – كما قيل -: نهي عن عقده في عنقه (2).
والمروي في قرب الاسناد: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (3).
وحكي عن الفاضل (4) والشهيد في الدروس (5) وغيرهما.
ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نص، وظاهر الاصحاب عدم الخلاف في جواز الارتداء به.
وزاد جمع جواز التوشح، كشيخنا في المسالك (6) نافيا الاشكال عنه.
ولا بأس به، عملا بالاطلاق.
والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس، كما صرح به جماعة (7)، لصدق الامتثال، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.
(والمعتبر) منهما (ما يصح الصلاة فيه للرجل) كما هنا وفي
(1) الاحتجاج: ج 2 توقيعات الناحية المقدسة ص 485.
(2) وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 135.
(3) قرب الاسناد: باب الحج والعمرة ص 106.
(4) الظاهر أنه هو مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 268 س 8.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 1 ص 344، والحاكي هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الاحرام ص 580 س 37.
(6) مسالك الافهام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 107 س 11.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274، وذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 580 س 36.