پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص251

صرح به من المتأخرين جماعة (1) ؟ ظاهر الاصحاب كما ذكره الشهيد العدم، قال: لانهم قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وإخراجه من تحت، كما هو مروي (2).

ويضعف بأن كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد، فإن الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس، فلعلهم لم يوجبوه في الاول، لعدم الانعقاد وفيه نظر، لبعد الاحتمال، إذ لو كان لعدم الانعقاد للزمهم التصريح كي لا يتوهم الخلاف، سيما وأنه ظاهر جملة من النصوص الدالة على هذا الحكم.

منها الخبر: في من أحرم في قيصه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه بعدما لامه الناس، وقالوا له: عليك بدنة والحج من قابل، وحجك فاسد، فدنى من مولانا الصادق – عليه السلام – فقال له – عليه السلام -: اسكن يا عبد الله ما تقول ؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شئ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي، وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة.

فقال – عليه السلام -: متى لبست لخيصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك حج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274، وكفاية الاحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ص 58 س 35 والحدائق الناضرة: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 15 ص 78.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 345.