ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص250
تحريك اللسان وعقد القلب خاصة.
ودعوى عدم المنافاة بين الخبرين والكلامين مكابرة، بل المنافاة بينهما سيما بين الخبرين، لظهور كل منهما ولا سيما الاول بإجزاء ما فيه عن الفرض مطلقا.
وكيف كان: فما عليه الاصحاب أقوى، وإن كان الجمع بين الامرين أحوط وأولى.
(الثالث: لبس ثوبي الاحرام وهما واجبان) بغير خلاف أجده، وبه صرح جماعة مؤذنين بدعوى الاجماع عليه، كما في صريح التحرير (1) وغيره، بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا (2).
والاصل فيه بعده التأسي، والصحاح المستفيضة المتضمنة للامر به (3).
وضعف دلالته على الموجوب فيها لكونه من الائمة – عليهم السلام – ووروده في سياق الاوامر المستحبة مجبورة بالاجماع، عموما وخصوصا، كما عرفته.
وما يقال: على الاول من أن اللبس من العادات التي لم يثبت كونه من العبادات.
فيه ما فيه، فإن الاستمرار على مثل هذا النوع من اللبس والتجرد من الخيط في الوقت مما نقطع بكونه من العبادات.
فتأمل.
وهل هو شرط في صحة الاحرام حتى لو أحرم عاريا، أو لابسا مخيطا لم ينعقد كما عن ظاهر الاسكافي (4)، أم لا بل يترتب عليه الاثم خاصة كما
(1) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 26.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 681 س 34.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 9 وب 7 ح 1 و 3 ص 10 وب 15 ح 6 ص 22.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان ما ينعقد به الاحرام ص 264 سطر 36.