ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص249
فإن الظاهر ممن لا يحسن نحو الاعجمي الغير القادر على التكلم بالعربية دون الاخرس، فإنه غير قادر على التلبية لا غير محسن لها، ويميل إلى هذه الرواية في الاعجمي الشهيد، حيث قال: ولو تعذر عليه التلبية ففي ترجمتها نظر، وروي أن غيره يلبي عنه (1).
والظاهر أن مراده من الرواية هذه، وإلا فلم نجد غيرها واردا في خصوص الاعجمي وهو مؤيد لما ذكرنا من أنه المفهوم من الرواية (2).
ومع ذلك فتحتمل هي وكلام الاسكافي الاختصاص بالاخرس، الذي لا يتمكن من الاشارة، كالاصم الابكم الذي لم يسمع التلبية، ولا يمكن تعريفها له بالكلية.
وأما قبول أفعال الحج النيابة فعلى تقدير تسليمه كلية إنما هو مع العجز عن المباشرة، ولا عجز هنا بعد ورود النص (3) المعتبر، المتفق عليه بكفاية تلبيته بتحريك اللسان والاشارة.
وإلحاق التلفظ بها بتحريك اللسان فيجب الاتيان به ولو نيابة قياس، لان وجوب الاصل إنما هو للنص عليه بالخصوص أو العموم، ولا شئ منهما في الفرع بموجود، لفقد الخصوص، بناء على ما مر من ضعف دلالة الخبر على الحكم في محل البحث، وكذا العموم، لانه حديث الميسور (4).
والمراد به جزء المأمور به، الاصل الذي فيه المباشرة عرفا ولغة، وتلفظ الغير ليس بجزء حتى يكون ميسورا من المأمور به، وإنما الميسور منه هنا
(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 1 ص 374.
(2) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 52.
(3) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52.
(4) عوالي اللئالي: ج 4 ص 58 ح 205.