ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص248
لا يكون إشارة إليها، ولذا لم يصرح به الاكثر ولا ذكر في الخبر.
وتعرض له الاسكافي، ولم يتعرض للاشارة، بل قال: يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه، ثم قال: ويلبي عن الصبي والاخرس والمغمى عليه (1).
قيل: استنادا إلى خبر زرارة أن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله – عليه السلام – فأمر: أن يلبى عنه (2).
ولان أفعال الحج والعمرة تقبل النيابة ولا تبرأ الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه، وكما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفظ بها، ليوقع الاول بنفسه والثاني بنائبه.
ولا دلالة لكلامه ولا للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه، وعدم وجوب الاشارة، ليخالف الخبر الاول، وعمل الاصحاب به، بل الاولى الجمع بين الامرين.
ولا ينافيه قوله: (أولا يجزئه تحريك لسانه إلى آخره)، فلعله أراد أنه يجزئه فيما يلزمه مباشرته، فلا يرد عليه ما في المختلف، من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، وأنه يجزئه النيابة.
مع أنه متمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة، فكيف يجوز له فيها الاستنابة (3) ؟ ! انتهى.
وفيما ذكر مناقشة.
أما الرواية: فمع عدم وضوح سندها ومخالفتها لما عليه الاصحاب هنا، غير واضحة الدلالة، لكونها قضية في واقعة، فيحتمل الورود في غير مفروض المسألة، بل لعله الظاهر.
(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج في استحباب الاجهار بالتلبية ص 266 س 1 و 2.
(2) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 52.
(3) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كيفية تلبية الاخرس ج 1 ص 315 س 17.