ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص247
وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك ؟ ظاهر جملة من الروايات، ولا سيما ما تقدم العدم، لكن في المرسل: رجل يدخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك ؟ فكتب: نعم، أو لا بأس به (1).
وفيه إشعار باللزوم لمكان لفظ النقض في السؤال، مع التقرير له منه – عليه السلام -، وبه صرح في الانتصار.
فقال: ويجب على هذا إذا أراد الاحرام أن يستأنفه ويلبي فإن الاحرام الاول قد رجع فيه (2).
وهو أولى وأحوط، وفاقا لجمع ممن تأخر (3).
ولا ريب في لزومه على القول باعتبار المقارنة وثبوته.
وعليه، فلابد من تجديد النية في الميقات مع فعل المنافي قبل التلبية بعد تجاوزه مع إمكانه.
قيل: وعلى تقدير لزوم التجديد يكون المنوي عند عقد الاحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية (4).
(والاخرس يجزئه تحريك لسانه والاشارة بيده) أي بإصبعه،
وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (5).
وليكن مع عقد قلبه بها، كما في الشرائع (6) وغيره (7)، لانها بدونه
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاحرام ح 12 ج 9 ص 19.
(2) الانتصار: كتاب الحج ص 96.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 273.
(5) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52.
(6) شرائع الاسلام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 245.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 266.