ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص246
(مستحب) وليس بواجب بلا خلاف فيه بيننا، على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل عن التذكرة (1) وفي المنتهى (2) الاجماع، وفي الاخير أن على عدم الوجوب إجماع العلماء، وقد مر من النصوص ما يصلح لان يكون لكل من الاستحباب وعدم الوجوب مستندا (3).
(و) يتفرع على عدم انعقاد الاحرام إلا بأحد الامور الثلاثة: أنه (لو عقد الاحرام) أي نواه ولبس الثوبين (ولم يلب) ولم يشعر ولم يقلد (لم يلزمه كفارة بما يفعله) مما يوجبها في الاحرام وبالاجماع هنا بالخصوص صرح جماعة (4)، والصحاح به مع ذلك بالخصوص مستفيضة (5)، مضافا إلى غيرها من المعتبرة، وقد مر إلى جملة منها الاشارة.
ومنها – زيادة على الصحيح -: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره، وليس عليه شئ (6).
والصحيح: في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شئ (7).
وما يخالف ذلك من بعض الصحاح مع قطعه شاذ.
وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسر بالتلبية، واخرى على الاستحباب (8).
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في التلبيات الاربع ج 1 ص 327 س 8.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات الاربع ج 2 ص 677 س 8.
(3) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ح 3 و 6 و 7 و 8 و 9 ج 9 ص 53.
(4) الانتصار: كتاب الحج ص 96، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات ج 2 ص 679 س 33، وكشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 315 س 14.
(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاحرام ج 9 ص 17.
(6 و 7) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 17.
(8) الاستبصار: ب 116 ج 2 ص 190 ذيل الحديث 8.