ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص242
من استحباب التلبية مطلقا، فتوهم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضا (1)، انتهى.
وهو حسن.
ويعضده أنه في المنتهى: والشيخ وابن زهرة في كتابهما المتقدم إليهما الاشارة قد ذكروا أدلة السيد على وجوب التلبية، مع أنهم ادعوا الاجماع في عنوان المسألة على وجوبها، أو ما يقوم مقامها من الاشعار والتقليد.
ومع ذلك فمذهبهما في الاحاد ضعيف، كما حقق في الاصول.
يحكي عن الشيخ في الجمل (2) والمبسوط (3) وابني حمزة (4) والبراج (5) اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية، وكأنهم جمعوا بين هذه الاخبار وعمومات الامر بالتلبية.
وفيه: أنه ليس أولى من تخصيص الاخيرة بمن عدا القارن، بل هو أولى كما لا يخفى.
(وصورتها) كما هنا وفي الشرائع (6) وعن المقنعة (7) في نقل، ويميل إليه الفاضل في المنتهى (8) والتحرير (9) (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك) واختاره شيخنا في المسالك (10)
(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في ما ينعقد به الاحرام ص 265.
(2) الجمل والعقود: كتاب الحج في أفعال الحج ص 130.
(3) المبسوط: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 307 و 308.
(4) الوسيلة: كتاب الحج في أقسام الحج ص 158.
(5) المهذب: كتاب الحج في ما ينعقد به الاحرام ج 1 ص 215.
(6) شرائع الاسلا م: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 246.
(7) المقنعة: كتاب الحج باب صفة الاحرام ص 397.
(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات الاربع ج 2 ص 677 س 25.
(9) تحرير الاحكام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 96 س 3.
(10) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 107 س 1.