پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص237

في ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها) بإجماع علمائنا، كما في الانتصار (1) والغنية (2) والخلاف (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) وغيرها، والنصوص مستفيضة جدا، كما سيأتي إليها الاشارة أيضا.

(وهل يعتبر مقارنة النية لها، كما في صريح السرائر (6) واللمعة (7) والمنتهى (8) والتنقيح (9) وعن غيرها (10) صريحا وظاهرا، أم لا، كما عن ظاهر جملة من القدماء (11)، وذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين أيضا، وعزاه في الروضة إلى المشهور (12) ؟ إشكال.

من إستفاضة الصحاح وغيرها برجحان تأخيرها لمن حج من طريق المدينة من المسجد إلى أن تعلق راحلته البيداء.

ففي الصحيح: بعد ذكر الدعاء المستحب عند الاحرام ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا أو راكبا فلب (13).

(1) الانتصار: كتاب الحج ص 102.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاحرام ص 512 س 35.

(3) الخلاف: كتاب الحج في صيغة التلبية م: 72 ج 2 ص 293.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في التلبيات ج 1 ص 327 س 3.

(5، 8) منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات ج 2 ص 676 س 28.

(6) السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 536.

(7) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في الاحرام ص 34.

(9) التنقيح الرائع: كتاب الحج في التلبيات ج 1 ص 456.

(10) مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 263.

(11) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في صفة الاحرام ج 5 ص 84، والوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ومقدماته ص 161.

(12) الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 230.

(13) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 22.