ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص232
والشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2)، والحلي (3) والشهيدان (4) وغيرهما، لصريح الرضوي (5) فإن كان وقت فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة.
أو العكس، كما عن الجمل والعقود (6) والمهذب (7) والاشارة (8) والغنية (9) والوسيلة (10).
وهو أحوط، عملا بعموم لا نافلة في وقتفريضة، وإن كان الاول لا يخلو عن وجه، لصراحة المستند، وانجبار قصور السند بفتوى الاكثر.
ويعضده – بالاضافة إلى الحكم بتأخير الفريضة وإيقاع الاحرام دبرها – أن فيه الاخذ بظاهر الاخبار الصحيحة الحاكمة باستحباب الاحرام في دبر الفريضة، إذ المتبادر منها التعقيب بغير فاصلة، كما أشار إليه في الرضوي أيضا، فإن فيه – بعدما مر – أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر الصلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل (11).
(1) المبسوط: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 315.
(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج في كيفة الاحرام ج 1 ص 469.
(3) السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 531.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343، والمسالك: كتاب الحج ج 1 ص 106 س 18.
(5) فقه الرضا – عليه السلام -: باب الحج ص 216.
(6) الجمل والعقود: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 133.
(7) المهذب: كتاب الحج باب الاحرام ج 1 ص 215.
(8) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 128 س 18.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاحرام ص 512 س 15.
(10) الوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ومقدماته ص 161.
(11) فقه الرضا – عليه السلام -: باب الحج ص 216.