پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص230

المفهوم منه ذلك عرفا وعادة.

هذا، مضافا إلى ما ذكره بعض المحدثين في الجواب عنه: على أن نية الاولى إنها كانت معتبرة بمقارنة اللبس أو التلبية مثل نية الصلاة المقارنة للتكبيرة، فإذا أبطل تكبيرة الاحرام بطلت النية الاولى (1)، فكذا هنا.

وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلل بين الاحرامين واحتساب الشهر بين العمرتين، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج، لكن ظاهر القواعد خروج الاول من البين (2)، ووجوب الكفارة على القولين.

فإن تم إجماعا، وإلا فهو منفي على المختار قطعا، وكذا مع التردد بينه وبين مقابله عملا بالاصل السالم عن المعارض، إلا أن يمنع باستصحاب بقاء الاحرام الاول الموجب للكفارة بالجناية فيه، والاعادة لا تقطعه، بناء على الفرض، وفيه نظر.

(وأن يحرم عقيب) الصلاة بلا خلاف، للصحاح المستفيضة (3).

ولا يجب، للاصل المعتضد بعدم الخلاف فيه، إلا من الاسكافي (4)، وهو نادر.

وأن يكون (فريضة الظهر) فقد فعله النيي – صلى الله عليه وآله -، كما في الصحيح (5)، وفي آخر: أنه أفضل (6).

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الحج في الاحرام ج 15 ص 19.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 418.

(3) الاستبصار: كتاب الحج ج 2 ص 166 ب 97 و 98.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 264.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الاحرام ح 3 و 5 ج 9 ص 21.

(6) وسائل الشيعة: ب 15 من أ بواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 21.