پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص229

قيل: وليس كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنية، فلا يتوجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب إعادتها إذا نسي الاذان والاقامة، والجواب إن الاعادة لا يفتقر إلى الابطال لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية، وتأكيدها للرواية وقد ينزل عليه ما في المختلف، انتهى (1).

وهو حسن إن تم منع افتقار الاعادة إلى الابطال.

وفيه نظر، لتبادره منها عرفا، وقد صرح في الاصول بأنها عبارة عن الاتيان بالشئ ثانيا بعد الاتيان به أولا، لوقوعه على نوع خلل قالوا: كتجرده عن شرط معتبر أو اقترانه بأمر مبطل، فتدبر.

ولعله لذا لم يجب عن الحلي أحد من المتأخرين، إلا بابتناء مذهبه هنا على مذهبه في أخبار الاحاد من عدم حجيتها، وهو ضعيف.

وعلى هذا، فالمعتبر من الاحرامين ثانيهما، كما هو ظاهر المختلف (2) والمنتهى (3) وغيرهما.

خلافا للشهيدين (4) فأولهما، قال: ثانيهما، إذ لا وجه لابطال الاحرام بعد انعقاده (5)، فلا وجه لاستئناف النية، بل ينبغي أن يكون المعاد هو التلبية واللبس خاصة، انتهى.

وفيه ما عرفته من ظهور النص في الابطال، من جهة لفظ (الاعادة)

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 312 س 23.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفتة الاحرام ج 1 ص 264 س 25.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في صلاة الاحرام ج 2 ص 673 س 26.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ص 344.

(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في ا لاحرام ج 1 ص 106 س 13، إلى هنا عبارة الشهيد الثاني وما بعد إلى آخر القول عبارة المدارك: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 254، لعله المصنف عند نقله العبارة وقع في خلط.