پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص228

(ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاةعاد)

الاحرام بعد تداركهما استحبابا على الاظهر الاشهر، كما عن المسالك (1).

وقيل: بوجوبها (2).

أقول: ولعله لظاهر الامر بها في الصحيح رجل احرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب: يعيده (3).

ويضعف بظهوره السؤال في الاستحباب فيطابقه الجواب، مضافا إلى فحوى ما دل على إستحباب أصل الغسل والصلاة، مع أن القول بالوجوب لم ينقل في كلام أكثر الاصحاب، وإنما المنقول القول بنفي الاستحباب.

نعم عبارة النهاية المحكية ظاهرة في الوجوب (4)، لكنه رجع عنه في المبسوط (5).

وكذا عبارة الاسكافي (6) المحكية وإن كانت أيضا ظاهرة في الوجوب، بل صريحة، إلا أن المستفاد منها أنه لوجوب أصلهما لا الاعادة،كما هو مفروض المسألة.

وكيف كان: فلا ريب في الاستحباب.

خلافا للحلي فأنكره إن اريد من الاحرام ما يشمل النية، قال: فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاخلال، إلا بالاتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو احصر (7).

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 106 س 13.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 264، نقله عن ابن أبي عقيل.

(3) وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 28.

(4) البداية ونكتها: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 469.

(5) المبسوط: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 315.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 264، نقله عنه.

(7) السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 532.