ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص227
للاتفاق على ناقضية الحدث غيره مطلقا، والخلاف فيه على بعض الوجوه (1).
وهو مبني على كون الاعادة للنقض، لا تعبدا كما قدمنا، ويدل عليه الموثق صريحا.
وفيه: عن غسل الزيادة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله (3).
خلافا لسبطه (3)، وبعض من تأخر عنه (4) فجعلاها تعبدا، ولم يستحباها لباقي الاحداث.
وخلاف الحلي بعدم استحباب الاعادة ولو في النوم (5)، مبني على الاصل وعدم حجية الاحاد، وهو ضعيف.
نعم في الصحيح: عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل (6).
وهو قاصر عن المقاومة، لما مر، بعد صراحته وتعدده واعتضاده بالعمل.
فيحمل على نفي الوجوب، كما هو ظاهره من وجه، وعليه الشيخ (7)، أو على نفي تأكد الاستحباب، كما هو ظاهره من آخر، وعليه جماعة ممن تأخر (8).
ولعله أظهر
(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 106 س 12.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 204.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 253.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 631 س 32.
(5) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت ج 1 ص 602.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 15.
(7) الاستبصار: كتاب الحج في صفة الاحرام ج 2 ص 164.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 25