پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص224

المعارض، المؤيد بصريح الصحيح في الادهان قبله وبعده ومعه ليس به بأس (1).

والمرسل: في قص الاظفار وتقليمها، وفيه: لا يعيد الغسل، بل يمسحها بالماء (2).

واعلم أن المتبادر من النص والفتوى أن مكان الغسل هو الميقات أو ما يكون قريبا منه كما صرح به في الروضة شيخنا (3).

ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقا.

(وقيل: يجوز تقديم (4) الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيد) في الميقات (لو وجده) فيه، والقائل الشيخ وأتباعه، كما في التنقيح (5)، وعليه عامة المتأخرين، بل لا خلاف فيه أجده، وبه صرح في الذخيرة (6) مشعرا بدعوى الاجماع، كما صرح به في المدارك بالنسبة إلى جواز التقديم لخائف عوز الماء (7)، للصحاح وغيرها (8)، بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مطلقا ولو لم يخف عوز الماء (1)، وقواه جماعة من متأخري أصحابنا (10)، إلا أن في التنقيح أنه لم يقل به

(1) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 106.

(2) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 16.

(3) الروضة البهية: كتاب الحج، القول في الاحرام ج 2 ص 229.

(4) في المتن المطبوع: يجوز أن يقدم.

(5) التنقيح الرائع: كتاب الحج، القول في الاحرام ج 1 ص 454.

(6) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الاحرام ص 586 س 4.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 251.

(8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاحرام ج 9 ص 12.

(9) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاحرام ح 3 و 5 و 6 ج 9 ص 12 وب 7 منه ح 1.

(10) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 7 ص 251، وكشف اللثام: كتاب الحج في سنن الاحرام ج 1 ص 312 س 9.