ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص222
وإبطيه بالنورة) عليه، فإن العطف يقتضي المغايرة، وفي اللمعة بدل الواو بالباء (1)، مؤذنا بالاتحاد.
ولعله لخلو الاول عن النص، وأن النصوص في الصحاح المستفيضة (2) هو ما عداه.
ويمكن الاستدلال بها عليه أيضا، للتلازم بينه وبين ما عداه غالبا عادة، فتأمل جدا.
واستدل عليه أيضا بعموم استحباب الطهور، واختصاص الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه، ومنعه منه مدة طويلة (3).
أقول: ومن العموم تعليل استحباب الاطلاق بالنورة بانه طهور الوارد في جملة من النصوص.
ومنها الوارد في الاحرام بالخصوص، كالصحيح عن التهيؤ للاحرام، فقال: اطل بالمدينة فإنه طهور (4).
وفي الخبر: اطليا قالا فعلنا منذ ثلاثة أيام، فقال: أعيدا فإن الاطلاء طهور (5).
ونحوه آخر (6).
ويستفاد منها أجمع استحباب التنور مطلقا ولو قبل مضي خمسة عشر
(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في الاحرام ص 34.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاحرام ج 9 ص 8، 9.
(3) كشف اللثام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 1 ص 311 س 36.
(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 10.
(5) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب آداب الحمام ح 5 ج 1 ص 390، والكافي: ج 4 ص 32 7 ح 6، وفيهما: منذ ثلاث.
(6) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب آداب الاحرام ح 6 ج 1 ص 390.