پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص220

القول في بيان (في الاحرام) (والنظر) فيه (في مقدماته وكيفيته وأحكامه).

(و) اعلم أن (مقدماته كلها مستحبة) على الاختلاف في بعضها يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

(وهي توفير شعر الرأس)

بل اللحية أيضا، كما في عبائر جماعة وإن اقتصر آخرون على ما في العبارة، لوروده في المعتبرة من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع) بل مطلق الحج على الاقوى، وفاقا لجمهور محققي متأخري أصحابنا، لاطلاق الصحاح المستفيضة (2) وغيرها من المعتبرة، وظاهرها الوجوب، كما عليه الشيخان في المقنعة (3) والاستبصار (4) والنهاية (5).

خلافا لمن عداهما، ولا سيما المتأخرين (6) فحملوها على الاستحباب، جمعا بينها وبين المعتبرة المصرحة بالجواز.

ففي الصحيح: يجزئ الحاج أن يوفر شعره شهرا (7).

وفي آخر مروي عن كتاب علي بن جعفر: أنه سأل أخاه عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال: قال:

(1) في المتن المطبوع: شعر رأسه.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ج 9 ص 4 و 5.

(3) المقنعة: كتاب الحج باب العمل والقول عند الخروج ص 391.

(4) الاستبصار: كتاب الحج باب توفير شعر الرأس ج 2 ص 160.

(5) النهاية ونكتها: كتاب الحج باب انواع الحج ج 1 ص 463.

(6) قواعد الاحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 1 ص 79، والدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ج 1 ص 343، ومجمع الفائدة: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج 6 ص 246.

(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 4.