پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص216

فقال – ولنعم ما قال -: ثم فعل الرسول – صلى الله عليه وآله – والائمة – عليهم السلام – يدل على ما اخترناه وشرحناه، لان الحج في القولين مجمل، وفعله – صلى الله عليه وآله – إذا كان بيانا للمجمل جرى مجرى قوله: (والبيان في حكم المبين)، ولا خلاف أنه رمي الجمار، وقال: (خذوا عني مناسككم فقد امرنا بالاخذ) والامر يقتضي الوجوب عندنا – إلى أن قال -: وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه، لانه لا خلاف بين الامة أن من رمى الجمار برئت ذمته من جميع أفعال الحج، والخلاف حاصل إذا لم يرم الجمار (1)، انتهى.

ولا معارض لهذه الادلة سوى الاصل إن جوزنا جريانه في نحو المقام وهو مخصص بالاوامر، وإلا فليس بمعارض أيضا.

وأما التشكيك في دلالتها على الوجوب في أخبارنا في الذخيرة (2) فما لا ينبغي الاصغاء إليه، ولا العروج في مقام التحقيق عليه، لضعفه من أصله كما بين في الاصول مستقصى، ولا سيما هنا لفهم الاصحاب إياه منها، وهو أقوى قرينة عليه، كما صرح به نفسه مرارا ومنها المقام، ولكن في موضع منها، ولكن رجع عنه أخيرا.

ونحوه في الضعف تشكيكه في وجوب التأسي وتخصيصه بما إذا علم وجهه، لا مطلقا فإنه مسلم في غير ما وقع بيانا للمجمل، وأما فيه فلا، وخصوصا في الوضوء والصلاة والحج، لورود الامر به فيها زيادة على الدليل الاعتباري المبين في الاصول مفصلا.

(1) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت.

ج 1 ص 607.

(2) ذخيرة المعاد: باب الحج في الحلق ص 680 س 38.