ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص215
الجماعة.
وأما ما نقله في التنقيح عن الحلي (1) فضعيف، فإن الموجود في السرائر خلافه، فإن وجد في صدر عبارته ما يوهمه من قوله: يستحب أن يحلق رأسه بعد الذبح (2)، لظهور عبارته بعد ذلك في الوجوب، ورجوع الاستحباب إلى الترتيب بينه وبين الذبح.
وكيف كان: فلا وجه للتردد هنا، لمكان الاجماع الظاهر والمحكي في عبائر هؤلاء، مضافا إلى ما سيأتي، بل ولا في الاول أيضا، لنفي الحلي الخلاف فيه بين أصحابنا، بل قال: ولا أظن من المسلمين مخالفا (3)، ونحوه في التذكرة (4) والمنتهى (5).
ولا يقدح فيه مخالفة من مر من العظماء، لعدم معلومية مخالفتهم صريحا، إذ الموجود في عبائرهم نحو لفظ (السنة) المحتمل قريبا في كلامهم حمله على كون المراد منها ما ثبت وجوبه بالسنة في مقابلة الفريضة الالهية، لا المعنى المصطلح عليه من المتشرعة.
ولذا قطع الحلي (6) بعدم المخالفة، طاعنا به على من توهمها من عباراتهم اتيا بقرائن من عبارة الشيخ وفتاواه ما يستأنس به لهذا الحمل.
وكيف كان: (أشبهه الوجوب) لتظافر الاخبار بالامر بها، بل تواترها كما صرح به الحلي، وزاد على هذا الدليل.
(1) التنقيح الرائع: كتاب الحج في أفعال الحج ج 1 ص 453.
((2) السرائر: كتاب الحج باب الحلق والتقصير ج 1 ص 600.
(3) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت.
ج 1 ص 606.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الرمي ج 1 ص 392 س 35.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في الرمي ج 2 ص 771 س 14.
(6) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت.
ج 1 ص 606.