پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص213

قاله (1)، انتهى.

وهو حسن.

وبناؤه كالفاضل على أن المراد بالاحرام المنسي في كلام الشيخ إنما هو ما عدا النية، كما عرفته من مذهبه المتقدم إليه الاشارة.

فلا يرد ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام تبطل سائر المناسك (2)، لعدم صحة نياتها محلا.

فالاولى في توجيه مذهبه حيث لا يذهب إلى حجية الاحاد التمسك بأصالة وجوب الاتيان بالمأمور به على وجهه، ولم يحصل، وغاية النسيان رفع الموأخذة، لا صحة العبادة.

وهو متين لولا الرواية المنجبرة بفتوى الاصحاب (3).

(1) المعتبر: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 2 ص 810.

(2) لا يوجد لدينا كتابه ونقله عنه في مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 7 ص 238.

(3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 24