ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص211
وعليه، فيكون الاحرام مجملا يجب فيه الاخذ بالاحتياط، وهو العمل بمقتضى الفساد بترك كل ما يحتمل كونه إحراما خرج منه ما عدا النية فتوى ورواية، لاتفاقهما على الصحة في تركها خاصة، فيبقى ما عداها تحت الاصل مندرجا، وفيه نظر.
أما أولا: فلمنع الاجمال بإمكان ترجيح الاول من الاقوال بالتبادر عند المتشرعة، فيكون مرادا من الصحيحة ولو على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لوجود القرينة، وهي إتفاق الطائفة.
وأما ثانيا: فلدخول النية في الاحرام على جميع الاقوال وإن اختلف في الزيادة، بل ظاهر جملة منها أنها الاحرام خاصة، فتركها يدخل في الصحيحة.
وأما ثالثا: فلان الاجمال يقتضي الرجوع في المشتبه إلى مقتضى الاصل، وهو هنا البراءة، لان الاحرام المأمور به عموما فتوى ورواية، والمصرح في الصحيح بعدم البأس بتركه جهلا (1).
أما ما أفادته الاخبار من خصوص التلبية فلا دليل على وجوب غيرها مطلقا، لا مجملا ولا مبينا.
وما ذكره الاصحاب وهو يشمل النية فتركها يدخل في الصحيحة وتقييدها بالمرسلة فرع حجيتها، وهي هنا ممنوعة، لخلو فتوى الاكثر الجابرة لها عن التقييد بما إذا نوى، وإنما هو شئ مذكور في عبارة الشيخ.
هذا مع نوع إجمال فيها.
فالاطلاق كما عليه الاكثر لعله أقوى.
والمناقشة باختصاص الصحيحة بالجاهل فلا يتعدى إلى الناسي الذي
(1) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 245.