پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص210

ولا يخلو من وجه، اقتصارا فيما خالف الاصل، الاتي بيانه على المتيقن من الفتوى والنص، وهو ما عدا النية، فإن أطلق الاحرام في الصحيح – بناء على ما يستفاد من المرسلة وغيرها من الاخبار الصحيحة – من أن المراد بالاحرام هو التلبية، وسيأتي في بحثها إليها الاشارة.

ولئن تنزلنا عن كون الاحرام حقيقة فيها نقول: لا ريب في جهالة حقيقته بحسب الفتوى والرواية، إذ لم يستفد منها خلاف ذلك، وكذا من الفتوى، لاختلافها في بيانها.

فبين قائل: بأنها مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين، كالفاضل في المختلف (1).

وقائل: بأنها الاولان خاصة، كالحلي (2).

وقائل بأنها الاول خاصة، كما عن الجمل (3) والمبسوط (4)، وفيه ما عرفته، وقريب منه ما عن الشهيد: من أنها توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، فنسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة، وهي الافعال المزيلة لذلك الربط، ويتحقق زواله بالكلية بآخرها، أعني التقصير وطواف النساء بالنسبة إلى النسكين (5)، وقائل بغير ذلك (6).

(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 263.

((2) السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 532.

(3) الجمل والعقود: كتاب الحج في الاحرام بالحج ص 143.

(4) المبسوط: كتاب الحج في الاحرام بالحج ج 1 ص 365.

(5) الظاهر هذا الكلام ذكره في رسالته، وهي غير موجودة عندنا، ووجدته في المدارك: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 7 ص 239.

(6) التنقيح الرائع: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 452، وجامع المقاصد: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 3 ص 162.