پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص208

(الثالثة: لو نسي الاحرام أو جهله حتى أكمل مناسكه).

(فالمروي) في الصحيح (1) والمرسل لجميل (2) (أنه لا قضاء) عليه على تقدير وجوبه، إذا كان قد نوى ذلك كما في الثاني، وفيه ذكر الناسي.

ويرجع إليه الاول فيهما بالتقييد وحمل الجاهل فيه على معنى يعم الناسي، بل يفهم من بعض أنه معناه الحقيقي (3)، مضافا إلى الاولوية المصرح بها في كلام جماعة (4).

ولكن لبعض (5) فيها مناقشة وأراد بها الصحيحة، بناء على أن موردها الجاهل خاصة، وهو غير مفروض المسألة في كلام الجماعة، قال: مع أنها مخصوصة بإحرام الحج دون العمرة، ورد المرسلة بضعف السند (6).

ويضعف بانجبار ضعف السند بعمل الاكثر، كالشيخ في كتاب الحديث (7) والنهاية (8) والمبسوط (9) والجمل والعقود (10) والاقتصاد (11) وابن

(1) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 245.

(2) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245.

(3) كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 310 س 35.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 105 س 35 وكشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 310 س 35.

(5، 6) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص 575 س 9 و 10.

(7) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في الزيادات ج 5 ح 324 ص 476، وما وجدته في الاستبصار.

(8) النهاية ونكتها: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 467.

(9) المبسوط: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 414.

(10) الجمل والعقود: كتاب ا لحج في الاحرام بالحج ص 143.

(11) الاقتصاد: كتاب الحج في ذكر الاحرام بالحج ص 305.