پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص206

واعلم أن إطلاق نفي الاحرام وجوازه في الخبرين يعم الاحرام للعمرة المفردة.

وعليه، فلا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات، كما حكي التصريح به عن بعض الاصحاب (1).

ورد بأنه ليس بجيد، ولا موافق لكلام الاصحاب، فإنهم إنما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب إعادته، إلا الفاضل في القواعد (2) والارشاد (3) والماتن في الشرائع (4)، ففي كلامهما لا يصح له الاحرام إلا من الميقات، والشهيد في الدروس ففيه بطلان النسك (5)، واللمعة (6) ففيها بطلان الاحرام.

والكل يحتمل ما صرح به غيرهم، أي من أن المراد بطلان الحج خاصة لا العمرة المفردة، فإن أدنى الحل ميقات إختياري لها، غاية الامر إثمه بتركه مما مر عليه من المواقيت.

(ويحرم من موضعه) أينما كان إذا كان لم يدخل الحرم (إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك).

ويندرج فيه من لا يكون قاصدا دخول مكة عند مروره على الميقات ثم تجدد له قصده، ومن لا يجب عليه الاحرام لدخولها كالمتكرر، ومن دخلها لقتال إذا لم يكن مريدا للنسك ثم تجدد له إرادته.

(1) لم نعثر عليه في مضانه.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في تعيين المواقيت ج 1 ص 79 س 14.

(3) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 314.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 242.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 341.

(6) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في المواقيت ص 33.